تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهود

الشرط الثالث: الشهود، ويمكن أن يكونوا أكثر من اثنين، لكن لا يقل العدد عن اثنين، قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق:٢]، فلابد أن يكون الشاهد عدلًا، أي: إنسان معروف بصلاته، بتقواه، بورعه، بدينه، أما أن تأتي بشاهد من الطريق العام وتعطيه مبلغًا وهو لا يعرف شيئًا إلا أن يشهد، كما في الأنكحة الباطلة، فهذا لا يجوز، ثم يُشترط ألا يشترط على الشاهدين أن يكتما خبر عقد النكاح، وهذا من أنواع الزواج التي انتشرت في زمننا اليوم، والتي أردنا أن نبين حكمها فيما بعد.

دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ١٦ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ أسامة سليمانج ١٦ · ص ٥