تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الصوم عن غير القادر على الصيام

السؤال

أفطر والدي في رمضان قبل الماضي ثمانية أيام بسبب المرض، وقد ذكرته بصيامها لكنه لم يصمها تكاسلًا، فهل أصومها نيابة عنه مع العلم أن عمره ست وخمسون سنة؟

الجواب

طالما أن الوالد على قيد الحياة ويستطيع الصيام فيلزمه الصيام، ولا يجوز الصيام عنه، ويلزم الابن أن يذكر والده بالقضاء، وعظم العقاب من الله عز وجل لمن ترك يومًا من رمضان وكان قادرًا على قضائه، ثم إن عليه مع القضاء الإطعام لأنه جاء رمضان آخر قبل أن يقضي، والله تعالى أعلم.

دروس الشيخ أسامة سليمان · الجزء ١٣ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دروس الشيخ أسامة سليمانج ١٣ · ص ٢١