من الناحية المحاسبية؛ فإن المعايير المحاسبية تميز بين الأنواع الثلاثة؛ إذ تصنف الأوراق المالية إلى ثلاثة أنواع:
1) أوراق مالية لغرض الاستثمار: وهي الأوراق المحتفظ بها وفق طريقة حقوق الملكية (إذا كانت أوراق ملكية كالأسهم)، أو المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (إذا كانت تمثل ديوناً مثل السندات وصكوك المرابحة).
2) أوراق مالية للاتجار: وهي الأوراق التي تشترى بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي لأقل من سنة.
3) أوراق مالية متاحة للبيع: وهي الأوراق التي لم تستوف شروط التصنيف مع الأوراق لغرض الاستثمار أو للاتجار (1).
وأما من الناحية الشرعية فيمكن أن تخرج المسألة على زكاة التاجر المحتكر (المتربص)، ووجه ذلك أن من يملك هذه الأسهم يرصد السوق ولا يقلب المال.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
للمالكية، حيث فرقوا بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فالمدير -وهو من يبيع بالسعر الواقع ويخلف ما باعه بغيره- يزكي قيمة العروض كل سنة، وأما المحتكر - وهو من يرصد السوق وليس من شأنه تقليب المال- فإنه يزكي ثمن العروض
(1) معايير المحاسبة الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين/ معيار المحاسبة عن الاستثمارات المالية ص 1511.