تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حاجة للتدليل على عدم جوازهما. وقد صدرت عدة فتاوى تمنع مثل هذه الكفالة منها الفتوى الصادرة من ندوة البركة التاسعة (الحلقة الفقهية الثالثة لمناقشة القضايا المصرفية المعاصرة) فبراير 1994 التي ميزت بين حالة الوكيل الكفيل و الوكيل المضارب والشريك اذا أجازت للوكيل أن يضمن المكفول عنه دون أن يكون ذلك شرطا في عقد الوكالة إذ جاء فيها: " يجوز للمصرف المدير للعمليات علي أساس الوكالة بأجر أن يكفل المدينين دون اشتراط تلك الكفالة في عقد التوكيل" وصدر بنحو ذلك معيارالشرعي رقم (5) الخاص بالضمانات الذي جاء فيه:

- لا يجوز الكفالة أو الرهن في عقود الامانة، مثل عقد الوكالة أو الايداع، لمنافاتهما لمقتضاها، ما لم يكن اشتراطهما مقتصراً على حالات التعدي أوالتقصير أوالمخالفة، وبخاصة عقود المشاركة والمضاربة، حيث لا يجوز اشتراط الضمان على المضارب أو وكيل الاستثمار أو أحد الشركاء سواءً كان الضمان للاصل أم للربح ولا يجوز تسويق عملياتها على انها استثمار مضمون.

- لا يجوز الجمع بين الوكالة والكفالة في عقد واحد لتنافي مقتضاهما، ولأن اشتراط الضمان على الوكيل بالاستثمار يحول العملية إلى قرض بفائدة ربوية بسبب ضمان الاصل مع الحصول على عائد.

قضايا معاصرة في الزكاة · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا معاصرة في الزكاةص ١٩٧