ثانياً: الحكم الزكوى للمشروعات قيد التطوير
هناك قولان فى زكاة العقارات قيد التطوير، وذلك على النحو التالى.
الأول: وجوب الزكاة كل سنة فى هذه العقارات باعتبارها من عروض التجارة، وذلك سواء أكانت تحت الإنشاء أم منتهية البناء.
وهذا مقتضى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة (1)، وقد استدلوا على ذلك بعموم
قول الحق تبارك وتعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا (2)، وكذا قوله سبحانه وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (3)، وحديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قال: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ".
وقد اخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتى بهذا الإتجاة (4)، حيث ورد سؤال نصه: " تملك شركة ... مجموعة من الأراضى التى قامت بشرائها تمهيداً لتأجيرها
(1) ور بن يونس بن إدريس البهوتى، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، المجلد الأول، صـ 409.
- أحمد بن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (المكتب التعليمى السعودى بالمغرب)، المجلد الخامس والعشرون، صـ 15.
- مرعى بن يوسف الحنبلى، غاية المنتهى فى الجمع بين الإقناع والمنتهى، (الرياض: منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض، الطبعة الثانية)، صـ 317.
- عبدالله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجى، زاد المحتاج بشرح المنهاج، تحقيق عبدالله الأنصارى (قطر، دار إحياء التراث الإسلامى)، الجزء الأول، صـ 469.
- شمس الدين المقدس بن مفلح، كتاب الفروع، (بيروت: عالم الكتب، الطبعة الثالثة) الجزء الثانى، صـ 502.
(2) سورة التوبة: الآية رقم
(3) سورة البقرة: الآية رقم 267.
(4) بيت الزكاة، أحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، الطبعة السابعة، 2008، صـ 46.