تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -327- فصل: في أحكامه في النّكاح وتوابعه

ثبت عنه أنّه ردّ نكاح ثيب زوّجها أبوها وهي كارهة.

وفي (السّنن) عنه أنّه خير بكراً زوّجها أبوها وهي كارهة.

وثبت عنه: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإذنها أن تسكت".

وقضى بأن اليتيمة تستأمر، "ولا يتمّ بعد احتلام"، فدلّ على جواز نكاح اليتيمة، وعليه يدلّ القرآن.

وفي (السّنن) عنه: "لا نكاح إلاّ بوليٍّ"، وفيها أيضا: "لا تزوّج المرأة نفسها، فإنّ الزّانية هي التي تزوج نفسها"، وحكم أنّ المرأة إذا زوجّها وليّان، فهي للأوّل.

وثبت عنه أنّه قضى في رجلٍ تزوّج امرأةً، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يدخل بها حتى مات أنّ لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث، وعليها العدّة أربعة أشهر وعشراً.

وفي (التّرمذي) أنّه قال لرجلٍ: "إذاً أزوّجك فلانةً"، قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوّجكِ فلاناً؟"، قالت: نعم. فزوّج أحدهما صاحبه، فدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً، ولم يعطها شيئاً، فلما كان عند موته عوّضها سهما له بخيبر، فتضمنت هذه الأحكام جواز النّكاح

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٧٥٧