تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -143- ، وطعن في عمرو بن أبي عمرو، وقد احتجّ به صاحبا الصّحيح، فإنكاره تعنت لا وجه له.

وقالت طائفة: الآية محكمة لا دافع لها.

والصّحيح أنّ الحكم معلَّل بعلةٍ قد أشارت إليها الآية، فإن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح بابٍ فتحه دليل على الدّخول، أو رفع سترٍ، أو تردّد الدّاخل ونحوه، أغنى عن الاستئذان، وإن لم يكن مايقوم مقامه، فلا بدّ منه، فإذا وجدت العلة، وجد الحكم. وإذا انتفت انتفى.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٥٦٢