تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص -31- مخالفة لليهود، وكان يصلّي في الثّوب الواحد تارةً، وفي الثّوبين تارةً وهو أكثر.

وقنت في الفجر بعد الرّكوع شهراً ثم ترك، وكان قنوته لعارضٍ، فلمّا زال تركه، فكان هديه القنوت في النّوازل خاصّة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصّه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه؛ لأجل ما يشرع فيه الطّول، ولقُربها من السّحر وساعة الإجابة والتَّنَزّل الإلهي.

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٤٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٤٤٤