تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ

وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَلِلْخَمْسِ أَلْزِمْ فِي الأَصَحِّ الرِّجَالَ بِالْـ ـجَمَاعَة ... ) إلخ قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:

وَإِنَّ الصَّحِيحَ الْمُرْتَضَى عِنْدَ مَنْ قَضَى ... (70) ... بِتَعْيِينِهَا فَرْضًا وَبِالنَّصِّ يَقْتَدِي

سِوَى مَنْ أَتَى بِالْعُذْرِ فَالنَّصُّ قَدْ أَتَى ... (71) ... بِتَخْصِيصِهِ لا غَيْرُ، ذَا قَوْلُ أَحْمَدِ (1)

وَعِنْدَ قَوْلِهِ: (وَأَدِّ وَرَا قَاضٍ وَبِالْعَكْسِ فَامْنَعَنْ بِمُطَّوِّعٍ أَوْ فَرْضِ أُخْرَى تُؤَيِّدِ) قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:

وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بَلْ ذَاكَ جَائِزٌ ... (72) ... لِفِعْلِ مُعَاذٍ مَعْ صَحَابَةِ أَحْمَد

يُصَلِّي بِهِمْ فَرْضًا وَهُمْ ذُو فَرِيضَةٍ ... (73) ... وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْفَرْضَ خَلْفَ مُحَمَّد

كَذَا مَنْ يُصَلِّي الظُّهْرَ يَأْتَمُّ بِالَّذِي ... (74) ... يُصَلِّي صَلاةَ الْعَصْرِ غَيْرَ مُفَنَّدِ (2)

فَصْلٌ فِي الْقَصْرِ

قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:

وَقَدْ قَصَرُوا أَعْنِي الصَّحَابَةَ دُونَ مَا ... (75) ... يُقَدِّرُهُ مِنْ فَرْسَخٍ بِالتَّعَدُّد

فَمَا حَدَّدَ الْمَعْصُومُ قَدْرَ مَسَافَةٍ ... (76) ... لِفِطْرٍ وَلا قَصْرٍ فَهَلْ أَنْتَ مُقْتَدِي (3)

قَالَ عَفَا اللهُ عَنْهُ:

(1) انظر مجموع الفتاوى 23/ 191 ـ 199 و210 ـ 217.

(2) انظر مجموع الفتاوى 23/ 358 ـ 363.

وقال في الأخبار العلمية ص 68: " وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي، وبالعكس، ولا يخرج عن ذلك ائتمام المفترض بالمتنفل ولو اختلفا، أو كان صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره ".

(3) " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتقدر عده، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب " المغني " فيه، وسواء كان مباحا أو محرماً " (الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص 72 , وينظر مجموع الفتاوى 24/ 38).

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٣٠٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٣٠٤٥