تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأيضا فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها"3 فجَوَّز تزويجها بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يُتْمَ بعد احتلامٍ"4 ولو أريد باليتيم ما بعد البلوغ فبطريق المجاز؛ فلا بد أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده، أما تخصيص لفظ يتيم بما بعد البلوغ فلا

1 سورة النساء آية: 127.

2 سورة النساء آية: 127.

3 النسائي: النكاح(3270), وأبو داود: النكاح(2093), وأحمد(2/259,2/475).

4 أبو داود: الوصايا(2873).

موسوعة أئمة الدعوة النجدية · الصفحة ٢٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أئمة الدعوة النجديةص ٢٢٢٥