تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ا- نوافل الصلاة: من نوافل الصلاة المرغوب فيها المؤكد في استحبابها رواتب الفرائض وهي في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر قال: «حفظت عن رسول الله ﷺ وآله: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداة» (١). وأخرجه مسلم بمعناه لكن زاد: «قبل الظهر أربعا» (٢) وفضل هذه النوافل ما رواه مسلم وأهل السنن من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي ﷺ قال: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة، بنى له بيت في الجنة» (٣).

ومن نوافل الصلاة المؤكدة قيام الليل: روى مسلم عنه ﷺ قال: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل» (٤). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلى ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة» (٥).

ومن النوافل صلاة الضحىوالأحاديث في مشروعيتها متواترة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام» (٦).

ومن نوافل الصلاة المؤكدة صلاة تحية المسجد: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (٧)

ومن النوافل: الصلاة عقب الوضوء.

والصلاة بين الأذان والإقامة.

ومطلق التنفل إلا في أوقات الكراهة.

٢ - نوافل الصيام: صوم شهر المحرم روى مسلم وأهل السنن أن النبي ﷺ سئل أي الصيام بعد شهر رمضان أفضل؟ فقال: «شهر الله المحرم» (٨)

ومنه صيام يوم عرفة ويوم عاشوراءعن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبله، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» (٩).

ومنه صيام ست من شوالعن أبي أيوب عن رسول الله ﷺ قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر» (١٠).

ومنه صوم شعبانأخرج أحمد وأهل السنن من حديث أم سلمة «أن النبي ﷺ لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان» (١١).

وحسنه الترمذي والمعنى يكثر من صيام شعبان لأنه لم يثبت أن النبي ﷺ صام شهرا كاملا إلا رمضان.

ومنه مطلق التنفل ويكفى في مطلق التنفل بالصيام قوله ﷺ: «من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا» (١٢)

(١) رواه البخاري (١١٨٠).

(٢) رواية مسلم (٧٣٠) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٣) رواه مسلم (٧٢٨) دون قوله (سوى المكتوبة) وبهذا اللفظ رواه النسائي (١٨٠٦) وأحمد (٦/ ٣٢٦) (٢٦٨١٢) والطبراني (١٩٣٨٩) وصححه الألباني.

(٤) رواه مسلم (١١٦٣).

(٥) رواه مسلم (٧٣٦).

(٦) رواه البخاري (١٩٨١) ومسلم (٧٢١)

(٧) رواه البخاري (١١٦٣) ومسلم (٧١٤).

(٨) رواه مسلم (١١٦٣) دون قصة السؤال وكذلك أصحاب السنن.

(٩) رواه أحمد (٥/ ٢٩٦) (٢٢٥٨٨) والنسائي في الكبرى (٢/ ١٥٠) (٢٧٩٦) وأصله عند مسلم (١١٦٢).

(١٠) رواه مسلم (١١٦٤).

(١١) رواه أبو داود (٢٣٣٦) والنسائي (٢٣٥٣) أحمد (٦/ ٨٤) (٢٤٥٨٦) وصححه الألباني والحديث أصله عند البخاري (١٩٧٠)

(١٢) رواه البخاري (٢٨٤٠) ومسلم (١١٥٣).

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفرق المنتسبة للإسلامج ٧ · ص ١٠٥