تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

323 - (66) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَشْرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، ما تكون الذكاة إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوِ الْحَلْقِ؟ قَالَ: لَوْ طعنت في فخذها لأجزأ عنك.

مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فيه عشرة أجزاء حديثيةص ٣٣٢