تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

218 - (102) وحدثنا أبو كريب: حدثنا أبو معاوية، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قتل رجل في عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، [والله] ما أردت قتله، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

-[164]- أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، قال: فخلا الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، فكان يسمى ذا النسعة.

مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فيه عشرة أجزاء حديثيةص ٢١١