(20) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس في رجل وقع بأخت امرأته، فقال ابن عباس: (لعله؟) ....(1) إلى حرمة لم تحرم عليها امرأته.
(21) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب، عن ابن جريج: حدثني عطاء بن أبي رباح، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن استطعتم أن لا تغدوا يوم الفطر حتى تطعموا فافعلوا.
(22) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب، عن ابن جريج أنه قال: حدثني عبد الكريم أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر.
(23) أخبرنا أحمد: حدثنا أحمد: حدثنا أبو صالح: حدثني ابن وهب: حدثني ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح أنه قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار قد سماها ابن عباس فنسيت اسمها: ما منعك أن تحجي معنا العام؟ قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنة - لزوجها - ناضحا، وتركوا ناضحا ننضح عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في رمضان فاعتمري فيه، فإن عمرة فيه تعدل حجة.
(1) هكذا في الأصل وبعدها بياض بمقداركلمة أو اثنتين إلى تمام السطر. وفي مصنف عبدالرزاق (12781) من طريق ابن جريج: تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم.. .