تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السؤال:

هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟

الجواب:

لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.

من فتاوى الحائري-2 · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

من فتاوى الحائري-2ص ٢٨