السؤال:
هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟
الجواب:
لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.
من فتاوى الحائري-2 · الصفحة ٢٨
السؤال:
هل يجوز تأخير إعطاء الخمس لنفس السنة لعسر الحالة المعاشيّة، علماً أنّ مقدار الخمس تعيّن في رأس السنة، ولم أستطع دفعه؟
الجواب:
لا يجوز التأخير إلاّ بإذن الفقيه.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.