وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ مِنْ حُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ وُجُوبُ مُوَارَاةِ الْأَبِ عَلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ أَبُوهُ كَافِرًا وَتَغْسِيلُهُ قَالَ : ( وَلَا يُغَسِّلُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ وَهُوَ ( الْمُسْلِمُ أَبَاهُ الْكَافِرَ ) وَأَوْلَى غَيْرُ الْأَبِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ ( وَلَا يُدْخِلُهُ قَبْرَهُ ) ; لِأَنَّ وُجُوبَ الْبِرِّ سَقَطَ بِمَوْتِهِ وَقَبْرُهُ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ بَلْ يَتْرُكُهُ إلَى أَهْلِ دِينِهِ ( إلَّا أَنْ يَخَافَ ) عَلَيْهِ ( أَنْ يَضِيعَ ) بِتَرْكِ مُوَارَاتِهِ ( فَلْيُوَارِهِ ) وُجُوبًا بِكَفْنِهِ وَدَفْنِهِ لِمَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْمَعَرَّةِ وَلَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ قِبْلَتَنَا وَلَا قِبْلَتَهُ , وَالنَّهْيُ عَمَّا ذُكِرَ لِلتَّحْرِيمِ , وَالْكَافِرُ يَتَنَاوَلُ الْحَرْبِيَّ خِلَافًا لِبَعْضٍ , وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ ﴿ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ جَاءَ وَلَدُهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَقَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ ﴾ , وَالْمَقَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَأْمُرْهُ بِمُوَارَاتِهِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ مَنْ يُبَاشِرُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ . (
كفر أبي طالب · الصفحة ٤٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
كفر أبي طالبص ٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي