وَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْمُسْلِمِ ) بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ ( جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ ) هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ : لَا يُكْرَهُ , رَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ ﴿ : أَتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْت : إنَّ عَمَّك الضَّالَّ قَدْ مَاتَ , فَقَالَ اذْهَبْ فَوَارِهِ ﴾ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . وَقَالَ غَيْرُهُ : حَسَنٌ
. قَوْلُهُ : ( وَلَا بَأْسَ ) فَهُوَ مُبَاحٌ , وَعَلَيْهِ حُمِلَ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ . قَوْلُهُ : ( بِتَشْدِيدِ الْمُثَنَّاةِ ) لِأَنَّهُ التَّابِعُ لَا بِإِسْكَانِهَا الْمُوهِمُ أَنَّ التَّابِعَ غَيْرُهُ يَأْمُرُهُ مَثَلًا . قَوْلُهُ : ( قَرِيبِهِ الْكَافِرِ ) وَكَالْقَرِيبِ الزَّوْجُ وَالْجَارُ وَالصَّدِيقُ وَالْوَلِيُّ وَالْعَبْدُ وَزِيَارَةُ قَبْرِهِ كَذَلِكَ , وَخَرَجَ غَيْرُهُمْ مِنْ الْأَجَانِبِ فَيَحْرُمُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّعْظِيمِ , وَبِذَلِكَ فَارَقَ جَوَازَ زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ أَيْ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ الِاتِّعَاظِ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ بِالْحُرْمَةِ فِيهَا أَيْضًا وَضُعِّفَ .
وفي نهاية المحتاج :
(