تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَيُغَسَّلُ وَلَدُ الزِّنَا وَالْأَغْلَفُ إنْ لَمْ يَتْرُكْ الْخِتَانَ تَهَاوُنًا , لِقَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام " مَسْأَلَةٌ " ( هـ ك ) وَيَحْرُمُ لِلْكَافِرِ , قُلْت : إذْ هُوَ تَشْرِيفٌ ( ح ش ) يَجُوزُ وَلَا يَجِبُ , إذْ ﴿ أَمَرَ صلى الله عليه وآله وسلم عَلِيًّا أَنْ يُغَسِّلَ أَبَاهُ . ﴾ قُلْنَا : أَمَرَهُ بِمُوَارَاتِهِ , وَلَمْ يَذْكُرْ الْغُسْلَ فِي رِوَايَةٍ . سَلَّمْنَا فَلِإِسْلَامِهِ بَاطِنًا إنْ صَحَّ " مَسْأَلَةٌ " ( ى ) وَالْمُتَأَوِّلُ عِنْدَ الْمُكَفِّرِ كَالْمُصَرِّحِ , إلَّا فِي الْخَبَرِ وَالشَّهَادَةِ . " مَسْأَلَةٌ " هـ وَالْفَاسِقُ كَالْكَافِرِ لِاسْتِحْقَاقِهِمَا الْعَذَابَ , فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ , وَفِي الْجَوَازِ تَرَدُّدٌ ( م ط ص ى ) يَجُوزُ تَشْرِيفًا لِلْمِلَّةِ ( هَا ) يَجِبُ لِذَلِكَ . لَنَا لَا شَرَفَ مَعَ اسْتِحْقَاقِ اللَّعْنِ , وَالتَّأْوِيلُ فِيهِ كَالتَّصْرِيحِ ( ى ) يُغَسَّلُ الْمُتَأَوِّلُ إذْ لَمْ يُعَامِلْهُمْ عَلِيٌّ عليه السلام مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ فِي الْأَحْكَامِ , لَا مَنْ قُتِلَ بَاغِيًا , إذْ لَمْ يُغَسِّلْ الْخَوَارِجَ عُقُوبَةً .

(

كفر أبي طالب · الصفحة ٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفر أبي طالبص ٣٠