تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انْتَهَى وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ " حَدِيثَ عَلِيٍّ هَذَا مِنْ طُرُقٍ , وَقَالَ : إنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ , وَأَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , وَبَعْضُهَا مُنْكَرٌ , وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : ﴿ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا , فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ حَمَلَهُ , فَلْيَتَوَضَّأْ ﴾ , فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ , وَحَسَّنَهُ , وَضَعَّفَهُ , الْجُمْهُورُ , وَبَسَطَ الْبَيْهَقِيُّ الْقَوْلَ فِي طُرُقِهِ , وَقَالَ : الصَّحِيحُ وَقْفُهُ , قَالَ : قَالَ التِّرْمِذِيُّ , عَنْ الْبُخَارِيِّ , عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَابْنِ الْمَدِينِيِّ , قَالَا : لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ , شَيْخُ الْبُخَارِيِّ : لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا , وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ , وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنْ الْحِجَامَةِ وَغُسْلِ الْمَيِّتِ ﴾ , فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

كفر أبي طالب · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفر أبي طالبص ٢٨