تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

297 ) فَصْلٌ : وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ . وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ . وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ . وَاخْتَارَهُ أَبُو إسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ ﴿ : مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ , وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ ﴾ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا رِوَايَةً أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ , فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ الْكَافِرَ خَاصَّةً ; لِأَنَّ ﴿ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَغْتَسِلَ لَمَّا غَسَّلَ أَبَاهُ . ﴾ وَلَنَا قَوْلُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الرَّازِيُّ , قَالَ : ﴿ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ﴾ ; وَلِأَنَّهُ غُسْلُ آدَمِيٍّ فَلَمْ يُوجِبْ الْغُسْلَ كَغُسْلِ الْحَيِّ , وَحَدِيثُهُمْ مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ . وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَيْسَ فِي هَذَا حَدِيثٌ يَثْبُتُ , وَلِذَلِكَ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ حَمَلُهُ .

كفر أبي طالب · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كفر أبي طالبص ١٩