تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمام الخطابي رحمه الله: "البهيمة أصلها على التحريم حتى تتيقن وقوع الذكاة فهي لا تستباح بالأمر المشكوك".اهـ

وقال الإمام ابن العربي رحمه الله: "قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة والصيد فإذا ورد الشك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم".اهـ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا تحل الفروج والذباح بالشبهات".اهـ[مجموع الفتاوى 32/ 190].

وقال علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:

والأصل في الأبضاع واللحوم *** والنفس والأموال للمعصوم

تحريمها حتى يجيء الحل *** فافهم هداك الله ما يُمَلّ

يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل ... وكذلك اللحوم؛ الأصل فيها التحريم، حتى يتيقن الحل. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ومحرم، غُلِّبَ التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد، فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، أو رماه فوقع في ماء، أو وطئه شيء يقتل مثله غالباً فلا يحل. اهـ[القواعد الفقهية ص27].

بل قد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على تقرير هذه القاعدة، فقال: "فيه بيان قاعدة مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه وهذا لا خلاف فيه".اهـ[شرح صحيح مسلم 13/ 116].

وقال الشيخ الإمام عبد الله عزام رحمه الله: "وقد تتبعت هذه القاعدة فوجدت أنها محل اتفاق بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين".اهـ[الذبائح واللحوم المستوردة ص11]، والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري

إجابات أسئلة منتدى المنبر · الصفحة ٩٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابات أسئلة منتدى المنبرص ٩٢٨