تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا ليس فعلا خاصا بابن عمر فقد قال ابن حجر: وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة، والسبال ما طال من شعر اللحية، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش واختار- أي الطبري- قول عطاء، قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها ..

وهو مثل ما يفعله كثير من الناس في زماننا من الأخذ الفاحش منها حتى تحف وتخفف كما تحف الشوارب فليس ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه فقد كان صلى الله عليه وسلم عظيم شعر اللحية ... والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

إجابات أسئلة منتدى المنبر · الصفحة ٦٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابات أسئلة منتدى المنبرص ٦٦٤