وبعض أهل العلم يرى أن من يلزم المرء النفقة عليهم إن كان موسراً - هم من كان أباً للمزكي أو أماً، أو زوجة، أو ابناً، أو بنتاً - فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة 00 الخ، فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم، والراجح في ذلك أنه يجوز إعطاء كل الأقارب إلا من تجب وتتعين عليه النفقة، ومن العلماء من قيده بمن كان يرث من المزكي فلا زكاة له، وإن لم يكن يرث من المزكي فله زكاه .. وقد ثبت في الحديث الصحيح: " الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة " " رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حديث صحيح " .. والله أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي
إجابات أسئلة منتدى المنبر · الصفحة ٥٥٤