تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز بغير خلاف فعله، لأن علياً رضي الله عنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره، وكذلك الأنصاري، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه، وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة طويلة جاز أيضاً. "أ. هـ.

جاء في كشاف القناع: "وكذا تجوز إجارة المسلم الذمي لعمل -غير خدمة- مدة معلومة، بأن يستأجر ليستقي أو يعصر له أياما معلومة، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته"أ. هـ.

وإن كان الأولى على كل حال والأسلم لك أن تعمل عند المسلمين وتتجنب العمل عند الكفار ... والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

إجابات أسئلة منتدى المنبر · الصفحة ٥٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجابات أسئلة منتدى المنبرص ٥٣٦