50. يجب التحقق من قبض البنك للسلعة قبضاً حقيقياً أو حكمياً قبل بيعها لعميله بالمرابحة للآمر بالشراء.
51. ينتقل الضمان من البائع الأول إلى البنك بالقبض أو بالتمكين منه. ويجب أن تتضح نقطة الفصل التي ينتقل فيها ضمان السلعة من البائع الأول إلى البنك ومن البنك إلى عميله، وذلك من خلال مراحل انتقال السلعة من طرف لآخر.
52. إن كيفية قبض الأشياء تختلف بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها، فكما يكون القبض حسياً في حالة الأخذ باليد أو النقل أو التحويل إلى حوزة القابض أو وكيله يتحقق أيضاً اعتبارا وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً بما في ذلك المنقولات إذا جرى بها العرف.
53. يعد قبضاً حكمياً تسلم البنك أو وكيله لمستندات الشحن عند شراء البضائع من السوق الخارجية، وكذلك تسلمه لشهادات التخزين التي تعين البضاعة من المخازن التي تدار بطرق مناسبة موثوق بها.
54. فرز البضاعة المشتراة من قبل البنك في مخازن البائع بصورة مميزة يعد قبضا صحيحاً لها إذا اقترن بأحد الأمور الآتية:
أ إذا تم الفرز بمعاينة مندوب البنك.
ب إذا تسلم البنك أوراقا تثبت ملكيته للسلع المفرزة.
ت إذا كانت السلع مرقمة وسجلت أرقام السلع المفرزة لصالح البنك.
55. الأصل أن يتسلم البنك السلعة بنفسه من مخازن البائع أو من المكان المحدد في شروط التسليم، ويجوز للبنك توكيل غير البائع الأول والآمر بالشراء للقيام بذلك نيابة عنه.
56. التأمين على سلعة المرابحة مسؤولية البنك في مرحلة التملك، ويقوم بهذا الإجراء على حسابه باعتباره مالكاً للسلعة، ويتحمل المخاطر المترتبة على ذلك، ويكون التعويض من حقه وحده، وليس للعميل حق فيه إن حدث موجب التعويض قبل انتقال الملكية إلى العميل. ويحق للبنك أن يضيف المصروفات بعد ذلك إلى تكلفة المبيع، وبالتالي إلى ثمن بيع المرابحة، شريطة أن يكون التأمين تعاونياً.
••مرحلة البيع
57. يجب على البنك إبرام عقد بيع المرابحة بعقد منفصل عن الوعد بالشراء، ويُنص في العقد على أنه بيع مساومة.