تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21. لا يجوز للبنك شراء السلعة من الواعد بالشراء نفسه، ثم في الوقت نفسه يبيعها إليه مرابحة بالأجل بثمن أكبر؛ لأن ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعاً. ويجب على البنك التأكد من أن البائع الأول طرف ثالث غير العميل أو وكيله، فإن كان البائع الأول هو العميل أو وكيله كان البيع باطلاً.

22. لا يجوز التحيُّل على بيع العينة، ومن ذلك أن تكون مؤسسة العميل أو شركته باسم زوجته أو قريبه؛ كولده أو والده أو أخيه وهي في الحقيقة مملوكة للعميل نفسه، فلا يجوز للبنك حينئذ أن يبيع بالأجل على القريب ما اشتراه من ذلك العميل إذا علم بذلك، سواء في المرابحة أو المشاركة، أما إن كانت تلك الشركة أو المؤسسة مملوكة للقريب حقيقة كلها أو أكثرها، فلا مانع حينئذ أن يبيع البنك على قريب العميل؛ لأن ذمة كل منهما مستقلة عن ذمة الآخر، وقد انتفت الحيلة.

23. إذا كانت الجهة التي سيشتري منها البنك السلعة مملوكة جزئياً للآمر أو بالعكس -بأن كانت الجهة الآمرة بالشراء مملوكة جزئياً للبائع- فيُنظر:

- إن لم ينص الآمر بالشراء على شراء السلعة من شركة بعينها فيجوز للبنك أن يشتري السلعة من أي شركة حتى ولو كانت ملكية الآمر فيها تمثل أغلبية، أو كانت الشركة البائعة نفسها تمتلك أغلبية في الشركة الآمرة؛ لأن احتمال المواطأة منتفٍ حينئذ.

- أما إذا نص الآمر على شراء السلعة من الشركة التي يمتلك جزءً منها بعينها، فإن كان له نسبة قليلة في ملكية الشركة لا تصل إلى النصف -مثل أي مساهم يطلب شراء سلعة من الشركة التي ساهم فيها- فلا محظور في ذلك؛ لأن احتمال المواطأة بعيد. أما إن كان له أغلبية فيها أو العكس فتُمنع المعاملة حينئذ لاحتمال أن يكون الهدف هو التمويل وليس السلعة، ويستثنى من ذلك ما إذا كانت السلعة بالمواصفات المطلوبة لا توجد إلا عند تلك الشركة فيجوز الشراء منها؛ لأن السلعة مقصودة لذاتها.

24. لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه بين الواعد بالشراء والبائع.

25. تتحقق العينة المحرمة شرعاً إذا كان البائع وكيلاً عن الواعد بالشراء؛ لأن الشراء من الوكيل كالشراء من الأصيل نفسه.

••العمولات والمصروفات:

26. لا يجوز شرعاً الاتفاق بين البنك والعميل على تقاضي عمولة الارتباط، وهي فيما إذا أعطى البنك للعميل تسهيلات للتمويل بالمرابحة بسقف معين، ولم يستخدم العميل ذلك السقف كله، فيأخذ البنك من العميل نسبة متفقاً عليها عما لم يستخدم.

ضوابط عقد المرابحة · الصفحة ٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ضوابط عقد المرابحةص ٤