بسم الله الرحمن الرحيم
ضوابط عقد المرابحة
••مصطلحات:
- البائع الأول: البائع على البنك وقد يكون هو المصدّر للسلعة في العقود الخارجية.
- الواعد: العميل, طالب السلعة, الآمر بالشراء.
- البائع الثاني: البنك.
- مرحلة المواعدة: تبتدئ من طلب العميل شراء السلعة إلى شراء البنك لها.
- مرحلة التملك: تبتدئ من شراء البنك للسلعة إلى بيعها للعميل.
- مرحلة البيع: تبتدئ من بيع البنك للعميل إلى نهاية سداده للأقساط.
••مرحلة المواعدة
1. يجوز للبنك أن يشتري السلعة بناءً على طلب عميله ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعية لعقد البيع.
2. يجوز أن يطلب الواعد من البنك أن يكون شراء السلعة من جهة معينة لا غير، ويحق للبنك الاعتذار عن المضي في العملية في حالة رفض العميل عروضاً أخرى هي الأنسب للبنك.
3. يجوز أن يحدد الواعد بالشراء مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها مرابحة؛ لأنه هو الذي سيشتري بالمرابحة لاحقاً.
4. يجوز للبنك أن يجعل الاعتماد المستندي بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، وأن يدخل في مشاركة مع طالب فتح الاعتماد في الجزء غير المغطى حال فتح الاعتماد.
5. لا يجوز للبنك أن يفتح اعتماداً مستندياً بناءً على طلب عميله ولحسابه، ثم بعد وصول البضاعة باسم العميل الذي استوردها يستبدل البنك الاعتماد السابق إلى مرابحة.
6. يجوز إعداد مستند واحد موقع عليه من قبل العميل يشمل الرغبة والوعد، ولا مانع من أن يكون محرراً من قبل العميل، أو أن يكون طلباً نمطياً معتمداً من قبل البنك يوقع عليه العميل.
7. لا يجوز أن تشتمل وثيقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للطرفين أو لأحدهما.
8. لا يجوز أن يأخذ البنك تعهداً ملزما من العميل بشراء السلعة، أو موافقة تحدد فيها نسبة الربح في عقد المرابحة قبل توقيع العقد أو ما شابه ذلك مما له صفة الإلزام.