تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحكام العدلية.

2 - - التقسيم الثاني للشركة باعتبارمحلها وأنواعها أربعة هي:

1 - شركة الأموال:

"هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال".

2 - شركة الأعمال أو الأبدان:

" هي أن يشترك إثنان أوأكثر على أن يقوما بعمل ويكون الربح بينهما أما الخسارة فتعود على عملهما".

3 - شركة الوجوه أو الشركة على الذمم:

" هي أن يشتري شريكان أوأكثر ما يشتركان فيه بالمؤجل ويكون الربح والخسارة على قدر ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما بعد البيع".

4 - شركة المضاربة:

"هي شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي والعمل من الطرف الآخر ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق والشرط أما الخسارة فتعود ماديا على صاحب رأس المال وعلى العمل بالنسبة للمضارب"

3 - التقسيم الثالث للشركة باعتبارالتساوي والتفاوت في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:

1 - شركة العنان:

"هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال"

2 - شركة المفاوضة:

" هي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في مال أو عمل أو ضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما ".

4 - التقسيم الرابع للشركة باعتبارالعموم والخصوص في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:

1 - الشركة المطلقة:

" هي الشركة التي لم تقيد بشرط يمليه شريك أو أكثر، فتكون مطلقة من كل تقييد زماني أو مكاني أو نوعي ".

2 - الشركة المقيدة:

"هي الشركة التي تقيد ببعض القيود كالزمان مثل موسم زراعي معين أوالمكان كبلاد معينة أو أن ترتبط بالمتاجرة في الحبوب أو المنسوجات أو السيارات، وهذا النوع من الشركة يقره

الشركة في الفقه الإسلامي · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الشركة في الفقه الإسلاميص ٢٢