الأحكام العدلية.
2 - - التقسيم الثاني للشركة باعتبارمحلها وأنواعها أربعة هي:
1 - شركة الأموال:
"هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال على أن يتجرا فيه ويكون الربح بينهما بنسبة معلومة أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال".
2 - شركة الأعمال أو الأبدان:
" هي أن يشترك إثنان أوأكثر على أن يقوما بعمل ويكون الربح بينهما أما الخسارة فتعود على عملهما".
3 - شركة الوجوه أو الشركة على الذمم:
" هي أن يشتري شريكان أوأكثر ما يشتركان فيه بالمؤجل ويكون الربح والخسارة على قدر ملكيتهما للسلعة المشتركة بينهما بعد البيع".
4 - شركة المضاربة:
"هي شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي والعمل من الطرف الآخر ويكون الربح بينهما حسب الإتفاق والشرط أما الخسارة فتعود ماديا على صاحب رأس المال وعلى العمل بالنسبة للمضارب"
3 - التقسيم الثالث للشركة باعتبارالتساوي والتفاوت في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:
1 - شركة العنان:
"هي أن يشترك اثنان أو اكثر في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، أما الخسارة فتكون على حسب رأس المال"
2 - شركة المفاوضة:
" هي أن يتعاقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في مال أو عمل أو ضمان ويشترط أن يكونا متساويين في رأس مالهما وتصرفهما وربحهما وخسارتهما ودينهما ".
4 - التقسيم الرابع للشركة باعتبارالعموم والخصوص في متعلقاتها وأنواعها اثنان هما:
1 - الشركة المطلقة:
" هي الشركة التي لم تقيد بشرط يمليه شريك أو أكثر، فتكون مطلقة من كل تقييد زماني أو مكاني أو نوعي ".
2 - الشركة المقيدة:
"هي الشركة التي تقيد ببعض القيود كالزمان مثل موسم زراعي معين أوالمكان كبلاد معينة أو أن ترتبط بالمتاجرة في الحبوب أو المنسوجات أو السيارات، وهذا النوع من الشركة يقره