* ضابط المحرمات من النسب: جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته، فهذه الأربع حلال له. الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨