تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم التهنئة بالنكاح:

تستحب التهنئة بالنكاح، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا رفّأ قال: «بارك الله لكم، وبارك عليكم، وجمع بينكما في خير». أخرجه أبو داود وابن ماجه (١).

* يجوز للإنسان بعد العقد أن يجتمع بزوجته ويخلو بها ويستمتع بها؛ لأنها زوجته، ويحرم ذلك قبل العقد ولو بعد الخطبة.

* يجوز عقد النكاح على المرأة في حال الطهر وحال الحيض، أما الطلاق فيحرم حال الحيض ويجوز حال الطهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(١) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٢١٣٠)، صحيح سنن أبي داود رقم (١٨٦٦). وأخرجه ابن ماجه برقم (١٩٠٥)، وهذا لفظه، صحيح سنن ابن ماجه رقم (١٥٤٦).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٧٢