* حكم استئذان المرأة في الزواج:
يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكرًا كانت أو ثيبًا، ولا يجوز له إجبارها على من تَكرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». متفق عليه (١).
٢ - عن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أن أباها زوَّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ فردّ نكاحَه. أخرجه البخاري (٢).
* يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.
* يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهًا بالكفار فهو محرم شرعًا.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٣٦)، ومسلم برقم (١٤١٩).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٥١٣٨).