تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢ - تثبت ولاية الإمام بواحد مما يلي:

١ - أن يختار بإجماع المسلمين، ويتم نصبه بمبايعة أهل العقد له من العلماء والصالحين ووجوه الناس وأعيانهم.

٢ - أن تكون ولايته بنص الإمام الذي قبله.

٣ - أن يُجعل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياء، ثم يتفقون على أحدهم.

٤ - أن يتولى على الناس قهرًا بقوته حتى يذعنوا له ويدعوه إمامًا فيلزم الرعية طاعته في غير معصية الله.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٣٣٧