٢ - تثبت ولاية الإمام بواحد مما يلي:
١ - أن يختار بإجماع المسلمين، ويتم نصبه بمبايعة أهل العقد له من العلماء والصالحين ووجوه الناس وأعيانهم.
٢ - أن تكون ولايته بنص الإمام الذي قبله.
٣ - أن يُجعل الأمر شورى في عدد معين محصور من الأتقياء، ثم يتفقون على أحدهم.
٤ - أن يتولى على الناس قهرًا بقوته حتى يذعنوا له ويدعوه إمامًا فيلزم الرعية طاعته في غير معصية الله.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧