تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يجوز للضرورة غزو النساء مع الرجال للخدمة.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يغزو بأُم سُليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى. متفق عليه (١).

* يستحب تشييع الغزاة والدعاء لهم، والخروج لاستقبالهم عند العودة من الغزو.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٨١١)، ومسلم برقم (١٨١٠)، اللفظ له.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٣١٨