* يجوز للضرورة غزو النساء مع الرجال للخدمة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يغزو بأُم سُليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى. متفق عليه (١).
* يستحب تشييع الغزاة والدعاء لهم، والخروج لاستقبالهم عند العودة من الغزو.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٨١١)، ومسلم برقم (١٨١٠)، اللفظ له.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٨