تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* أقسام النذر:

١ - النذر المطلق: كقوله: لله عليّ نذر إن فعلت كذا وفعله فيلزمه كفارة يمين.

٢ - نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعلي الحج مثلًا، فيخير بين فعل ما نذره، وبين كفارة يمين.

٣ - نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ونحوهما، فيخير بين فعله وكفارة يمين.

٤ - النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله.

٥ - نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحدًا، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو أن يصوم يوم العيد، وهذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٩٠)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٨١٦). وأخرجه الترمذي برقم (١٥٢٤)، صحيح سنن الترمذي رقم (١٢٣١).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٧١