* حكم المرتد:
المرتد أغلظ كفرًا من الكافر الأصلي، والمرتد إن لم يتب فحكمه في الدنيا القتل، ولا يرث ولا يورث، وإذا مات فماله لبيت مال المسلمين، وحكمه في الآخرة الخلود في النار.
١ - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة/٢١٧).
٢ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «من بدل دينه فاقتلوه». أخرجه البخاري (١).
(١) أخرجه البخاري برقم (٣٠١٧).
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨