تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم التعزير:

واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلًا للمحرمات، أو تركًا للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى ونحوها.

ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائبًا نادمًا فإنه لا يعزر.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٥٣