تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يثبت حد الخمر بأحد أمرين:

١ - إقرار شاربها بأنه شرب الخمر.

٢ - شهادة شاهدين عدلين.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٣٠