تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

١ - أن يكون القاذف مكلفًا مختارًا ليس والدًا للمقذوف.

٢ - أن يكون المقذوف مسلمًا مكلفًا حرًا عفيفًا يجامع مثله.

٣ - أن يطالب المقذوف بالحد.

٤ - أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.

* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه: الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.

* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرمًا، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائمًا لما حصل منه.

* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.

* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٢٧