تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم من زنى بذات محرم:

من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهم وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله.

عن البراء رضي الله عنه قال: أصبت عمي ومعه رايةٌ فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه الترمذي والنسائي (١).

(١) صحيح، أخرجه الترمذي برقم (١٣٦٢)، صحيح سنن الترمذي رقم (١٠٩٨). وأخرجه النسائي برقم (٣٣٣٢)، وهذا لفظه، صحيح سنن النسائي رقم (٣١٢٤).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٢٠