تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* عقوبة الزاني:

١ - عقوبة الزاني المحصن: هي أن يرجم بالحجارة حتى يموت رجلًا كان أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا.

٢ - عقوبة الزاني غير المحصن: هي أن يُجلد مائة جلدة، ويغرَّب سنة رجلًا كان أو امرأة، والرقيق يُجلد خمسين جلدة، ولا يغرَّب رجلًا كان أو امرأة.

* إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد إن لم تَدَّع شبهة أو إكراهًا. ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة ولها المهر.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢١٨