وأما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي:
٦ - الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته، وديتها المقدرة شرعًا: خمس من الإبل.
٧ - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.
٨ - المُنَقِّلَة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وفيها خمس عشرة من الإبل.
٩ - المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.
١٠ - الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.
* إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية، وإن لم يبلغ الجوف ففيه خصومة.
* الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢