تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي:

٦ - الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته، وديتها المقدرة شرعًا: خمس من الإبل.

٧ - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.

٨ - المُنَقِّلَة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وفيها خمس عشرة من الإبل.

٩ - المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.

١٠ - الدامغة: وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية أيضًا.

* إذا كان الجرح في سائر البدن، فإن بلغ الجوف ففيه ثلث الدية، وإن لم يبلغ الجوف ففيه خصومة.

* الجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى باطن الجوف، أو الظهر، أو الصدر، أو الحلق ونحوها، وفيها ثلث الدية.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ٢٠٢