تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية:

١ - إذا مات أحد المسلمين وعليه دين ولم يخلف وفاء، فعلى ولي الأمر قضاؤه من بيت المال.

٢ - إذا قتل أحد خطأ أو شبه عمد، ولم تكن له عاقلة موسرة، فالدية تؤخذ من الجاني، فإن كان معسرًا أخذت من بيت المال.

٣ - كل مقتول لم يُعلم قاتله كمن مات في زحام، أو طواف، أو نحوهما، فديته من بيت المال.

٤ - إذا حكم القاضي بالقسامة ونكل الورثة عن حلف الأيمان ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.

* إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلمًا صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.

* من استأجر شخصًا مكلفًا ليحفر له بئرًا، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.

* يحرم قتل الذمي مستأمنًا أو معاهدًا، ومن قتله فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا». أخرجه البخاري (٢).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٩٧