* حكم قضاء الصيام عن الميت:
من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة أو صوم نذر فلا يخلو من حالين:
١ - إما أن يكون قادرًا على الصيام فلم يصم فيصوم عنه وليّه أو أولياؤه يتقاسمون الأيام بشرط التتابع يصوم الأول ثم الثاني وهكذا حتى تنتهي الأيام.
٢ - وإن كان معذورًا بمرض ونحوه فلا يلزم عنه القضاء ولا الإطعام.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليّه». متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٥٢)، ومسلم برقم (١١٤٧).
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٨