٣ - قتل الخطأ * قتل الخطأ: هو أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدًا أو غرضًا فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده فيقتله، ويلحق به: عمد الصبي، والمجنون، والقتل بالتسبب. الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٦