* شروط القصاص في النفس:
١ - عصمة المقتول: فلو قتل المسلم حربيًا أو مرتدًا أو زانيًا محصنًا فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.
٢ - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا متعمدًا، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.
٣ - أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، وعكسه يقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.
٤ - أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل، فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى، ويُقتل الولد إن قَتَل أحد أبويه إلا أن يعفو ولي الدم.
* إذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨