تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* شروط القصاص في النفس:

١ - عصمة المقتول: فلو قتل المسلم حربيًا أو مرتدًا أو زانيًا محصنًا فلا قصاص عليه ولا دية، لكن يعزر؛ لافتياته على الحاكم.

٢ - أن يكون القاتل بالغًا عاقلًا متعمدًا، فلا قصاص على صغير، ومجنون، ومخطئ، وإنما تجب عليهم الدية.

٣ - أن يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال الجناية، وهي أن يساويه في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، وعكسه يقتل، ويُقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.

٤ - أن لا يكون المقتول ولدًا للقاتل، فلا يُقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى، ويُقتل الولد إن قَتَل أحد أبويه إلا أن يعفو ولي الدم.

* إذا اختل شرط من الشروط السابقة سقط القصاص وتعينت الدية المغلظة.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٧٨