تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* صفة الإحسان في القتل والذبح:

أن يذبح بآلة حادة ولا يذبح بآلة كالَّة فيعذب الحيوان، وأن لا يذبح الحيوان وأليفه يراه فيرتاع الحيوان، وأن لا يحد السكين بحضرة الحيوان، ولا يكسر عنق المذبوح أو يسلخه أو يقطع منه عضوًا قبل أن تزهق روحه، وأن ينحر الإبل نحرًا ويذبح غيرها من الحيوان.

عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته». أخرجه مسلم (١).

* يستحب أن يوجه الذبيحة نحو القبلة، وأن يضيف التكبير إلى التسمية فيقول: «باسم الله والله أكبر» ثم يذبح. أخرجه أبو داود والترمذي (٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥).

(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٨١٠)، صحيح سنن أبي داود رقم (٢٤٣٦). وأخرجه الترمذي برقم (١٥٢١)، صحيح سنن الترمذي رقم (١٢٢٨).

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٦٦