* حكم إرضاع الكبير:
الرضاع المحرِّم خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت ويشق الاحتجاب عنه جاز.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حُذيفة من دخولِ سالمٍ (وهو حَليفُهُ). فقال النبي: ﷺ «أرضعيه». قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجلٌ كبير، فتبسم رسول الله؟ وقال: «قد عَلمتُ أنه رجلٌ كبير».
زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرًا. متفق عليه (١).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٠٠٠)، ومسلم برقم (١٤٥٣)، واللفظ له.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤