تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* حكم إرضاع الكبير:

الرضاع المحرِّم خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإن دعت الحاجة إلى إرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله البيت ويشق الاحتجاب عنه جاز.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حُذيفة من دخولِ سالمٍ (وهو حَليفُهُ). فقال النبي: ﷺ «أرضعيه». قالت: وكيف أرضعه؟ وهو رجلٌ كبير، فتبسم رسول الله؟ وقال: «قد عَلمتُ أنه رجلٌ كبير».

زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرًا. متفق عليه (١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٠٠٠)، ومسلم برقم (١٤٥٣)، واللفظ له.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٤٤