تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* مكان العدة:

١ - تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فإن تحولت خوفًا، أو قهرًا، أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج من بيتها إن احتاجت لذلك، وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت.

٢ - المعتدة من طلاق رجعي تكون في بيت زوجها، ولها النفقة والسكنى؛ لأنها زوجة، ولا يجوز إخراجها من بيت زوجها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة من أقوال أو أفعال يتضرر بها أهل البيت.

٣ - المعتدة من طلاق بائن لها النفقة إن كانت حاملًا حتى تضع حملها، وإن كانت غيرحامل فلا نفقة لها ولا سكنى.

وتعتد المطلقة البائن والمفسوخة والمختلعة في بيت أهلها.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٤٠