* شروط اللعان: ١ - أن يكون بين زوجين مكلفين، عند الإمام أو نائبه. ٢ - أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنى. ٣ - أن تكذبه الزوجة وتستمر في تكذيبه إلى انقضاء اللعان. الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢