تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* شروط اللعان:

١ - أن يكون بين زوجين مكلفين، عند الإمام أو نائبه.

٢ - أن يتقدمه قذف الزوج امرأته بالزنى.

٣ - أن تكذبه الزوجة وتستمر في تكذيبه إلى انقضاء اللعان.

الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموسوعة الفقهيةج ٣ · ص ١٣٢