* صور الظهار:
١ - يكون الظهار مُنَجَّزًا كقوله: (أنتِ عليّ كظهر أمي).
٢ - ويكون معلقًا كقوله: (إذا دخل رمضان فأنتِ عليّ كظهر أمي).
٣ - ويكون مؤقتًا كقوله: (أنت علي كظهر أمي في شهر شعبان مثلًا) فإن خرج الشهر ولم يطأها فيه زال الظهار، وإن وطئها في شعبان فعليه كفارة الظهار.
* إذا ظاهر الزوج من زوجته أخرج الكفارة قبل الوطء، فإن وطئ قبل إخراجها أثم وعليه إخراجها.
الموسوعة الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٨